أمانة العمل
أمانة العمل هى الأمانة التى تعنى بمجموعة الأنشطة والسياسات القومية العمالية وتطبيق التشريعات والقوانين الوطنية والأنظمة واللوائح والقرارات وأمر الأجور وشروط الخدمة والاتفاقيات الدولية والعربية التى صادق عليها السودان والتى تعالج شئون العمل والعمال وتعمل على تنظيم علاقة العمل بين طرفي الانتاج ، وتتشعب مهامها وإختصاصاتها وفقاً للمتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية .
وهى أمانة خدمية فى المقام الأول تقدم عدد (37) خدمة للجمهور متمثل فى الأفراد وقطاع الأعمال (القطاع الخاص) والقطاع الحكومى فيما يليها .
تتكون أمانة العمل من (5) ادارات فنية و (7) مكاتب عمل بمحليات الولاية المختلفة وهى كالاتى :-
الإدارات:
- إدارة مناطق العمل.
- إدارة علاقات العمل.
- إدارة الاستخدام والقوى العاملة.
- إدارة السلامة والصحة المهنية,
- إدارة الأحصاء والبحوث والمعلومات.
مكاتب العمل:-
- مكتب عمل الخرطوم
- مكتب عمل جبل اولياء
- مكتب عمل بحرى
- مكتب عمل شرق النيل
- مكتب عمل امدرمان
- مكتب عمل امبدة
- مكتب عمل كررى
الرؤيا:
منظومة عمل راشدة، محفزة ومتميزة.
الرسالة:
تحقيق بيئة عمل عادل ومجزى يٌبْنَى على نظم اختيار وترقى فاعلة وشفافة ومسارات مهنية كفؤة، تعزز التنمية الإدارية والتميز وتدعم الإبتكار وتطور مواهب العاملين بالولاية
الهدف الإستراتيجي:
تنمية وتطوير علاقات العمل وفقاً للمعايير الدولية
الأهداف الفرعية للأمانة:
- تطوير نظم الإستخدام والتشغيل وفق المعايير المعتمدة.
- تنمية وتطوير نظم الرقابة والتفتيش.
- تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
- الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
السياسات :
تنظيم علاقات عمل مستقرة بين طرفى الانتاج .( تحولت لهدف استراتيجى)
- كفالة تطبيق الأحكام القانونيةالمتعلقة بحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم.
- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية عن أفضل الوسائل لتطبيق الأحكام القانونية.
- ابلاغ السلطات المختصة باوجه النقص فى الثغرات التى لم تغطيها الاحكام القانونية القائمة وعيوب التطبيق.
- المشاركة في وضع خطط ومشروعات المنشأت الصناعية وأماكن العمل خارج المنطقة الصناعية الجديدة والمضافة.
- الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية.
- إصدار لوائح تفسيرية لتخطيط القوى العاملة بالولاية.
- تنظيم وضبط القوى العاملة الوطنية والأجنبية بالولاية.
- تطوير احصاءات العمل بالولاية.
القوانيين الوطنية التي صدرت بموجب الاتفاقيات الدولية:
تتولي الإدارة العامة للعمل عبر مكاتبها أمر مراقبة تنفيذ العديد من القوانين و اللوائح التي تقع في دائرة إختصاصها و يتمثل ذلك في الآتي:
- قانون العمل لسنة 1997 م.
- قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 م .
- قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976م.
- قانون الحد الأدني للاجور لسنة 1974م .
- قانون عمال الخدمة المنزلية لولاية الخرطوم لسنة 2009م.
- لائحة المصانع لسنة 1977م
بالاضافة الي أوامر أجور وشروط خدمة لفئات معينة داخل ولاية الخرطوم دعت الحاجة الي وضع إطار قانوني لهذه الفئات منها:
- أمر أجور و شروط خدمة عمال الشحن و التفريغ.
- أمر أجور و شروط خدمة عمال المخابز.
- أمر أجور و شروط خدمة عمال خدمة توزيع المواد البترولية.
- أمر أجور عمال الشاحنات الثقيلة.
- تحت الدراسة أمر أجور و شروط خدمة عمال المطاعم و الكافتريا